السيد محمد حسن الترحيني العاملي
438
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ الفصل السادس - في المهر ] ( ( الفصل السادس - في المهر ) ( 1 ) ) [ في أنّ المهر كل ما يصلح أن يملك ] ( المهر كل ما يصلح أن يملك ) ( 2 ) وإن قلّ بعد أن يكون متموّلا ( 3 ) ( عينا كان ، أو منفعة ) وإن كانت منفعة حرّ ، ولو أنّه ( 4 ) الزوج ، كتعليم صنعة ، أو سورة ( 5 ) ، أو
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 5 و 4 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المهور حديث 1 و 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب المهور حديث 1 .